كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٨
أجيرا [١] و باقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب، و لم يتعرّضوا للأجرة و لا لعدمها، و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه، و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال».
أقول: وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن، و لا يبرأ الأجير إلّا بفعله.
و من أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر، فصار كالإجارة المتعلّقة بالزمان المعيّن.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية: يصرف في وجوه البر [٢]، و حكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه: و عندي في القولين تردّد [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و هو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ، و إن قصد الاعتمار فالأوّل».
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج ٤ ص ١٨٥.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب آخر من فقه الحج ج ١ ص ٥٥٧.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج ٤ ص ٣٧٩.