كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٤
و يحتمل ضعيفا عدم الإجزاء، لأنّه يجوز الاعتكاف فسيلزم نذر الصوم، فإنّ إيجاب المشروط يستلزم إيجاب الشرط، و حينئذ نقول: قد تعدّد سبب الصوم بتعدّد المسبب.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس و لا يجب الخامس».
أقول: هذا قول الشيخ [١]، و ابن الجنيد [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و إنّما يصحّ في أربعة مساجد:
مكّة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأي».
أقول: لأصحابنا في هذه المسألة خمسة أقوال:
الأوّل: ما ذكره المصنّف و هو قول المرتضى [٣]، و الشيخ [٤]، و أبي الصلاح [٥]، و سلّار [٦]، و ابن إدريس [٧]، و اختاره ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٨].
[١] النهاية و نكتها: باب الاعتكاف ج ١ ص ٤١٦ و فيه: «فإن صام» بدل «فإن اعتكف».
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٨١.
[٣] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الاعتكاف ص ٦٠.
[٤] النهاية و نكتها: باب الاعتكاف ج ١ ص ٤١٥.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في صوم الاعتكاف. ص ١٨٦.
[٦] المراسم: في ذكر الاعتكاف ص ٩٩.
[٧] السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢١.
[٨] من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح ٢٠٨٩ ج ٢ ص ١٨٤.