كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٣
يومين و لم يكن قد اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام [١].
و قال ابن حمزة: إن لم يشترط و مضى يومان وجب الثالث [٢].
و المرتضى رحمه اللّٰه قال في المسائل الناصرية: المندوب لا يجب عندنا بالدخول فيه، و إذا أفسده لا يجب قضاؤه [٣]، و هو اختيار ابن إدريس [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و المندوب لا يجب بالشروع إلّا أن يمضي يومان على قول».
أقول: هذا هو المشهور.
و قال الشيخ في المبسوط: و إن لم يكن قد شرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه [٥]، و هذا حكيناه عنه من قبل.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف».
أقول: وجه القرب من أنّه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه، و إلّا لما صحّ الاعتكاف في رمضان، بل الشرط هو الصوم مطلقا و قد حصل.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٨١.
[٢] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ١٥٤.
[٣] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصيام المسألة ١٣٥ ص ٢٤٣.
[٤] السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٢.
[٥] المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف و شروطه ج ١ ص ٢٨٩.