كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٢٠
أقول: أمّا احتمال وجوب صوم تسعة أيّام فلأنّه عند العجز عن شهرين يلزمه ثمانية عشر يوما، فعند العجز عن نصفها و هو الشهر يلزمه صوم نصف ما لزمه هناك و هو تسعة.
و أمّا احتمال لزوم ثمانية عشر فلإطلاق الأصحاب أنّه إذا عجز عن صوم شهرين يلزمه صوم ثمانية عشر يوما، و هذا يصدق عليه أنّه عجز عن صوم الشهرين.
و أمّا احتمال السقوط فلأنّ عند العجز عن الشهرين يلزمه ثمانية عشر، و قد صامها مع زيادة.
[السادس]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أجنب ليلا و تعذّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال».
أقول: وجه الاشكال من حيث إنّه فرّط بترك الغسل وقت وجود الماء فيلزمه القضاء، كالمفرط بمعاودة النوم.
و من تسويغ التأخير إلى تضيّق الوقت و ظهور العذر بفقد الماء.
قوله رحمه اللّٰه: «و يجب الثلاث بالإفطار على المحرّم على رأي».
أقول: هذا اختيار ابن بابويه [١]، و ابن حمزة [٢]. و المشهور بين الأصحاب وجوب كفّارة واحدة بالجماع و تناول المفطر من غير تفصيل.
[١] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر أو جامع. ذيل الحديث ١٨٩٢ ج ٢ ص ١١٨.
[٢] الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص ١٤٦.