كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢١٢
الأكل و الشرب بالاتفاق فيبقى ما عداه.
و اعلم انّ الشيخ اختار في الجمل [١] و الاقتصاد [٢] فساد الصوم بالمائع، و أوجب بها القضاء.
و في النهاية قال: يحرم بالمائعات [٣]، و لم يجب بها قضاء. و اختار السيد عدم فساد الصوم بها [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و بالجامد قول بالجواز».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية على كراهيّة [٥]، و قول كلّ من جوّز بالمائع كالسيد [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و عن الارتماس في الماء و الكذب على اللّٰه و على رسوله و أئمته صلوات اللّٰه عليهم و في الإفساد بهما نظر».
أقول: وجه النظر في الارتماس من أصالة براءة الذمّة، و من وجوب القضاء.
[١] الجمل و العقود: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ١١٢.
[٢] الاقتصاد: كتاب الصوم فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه. ج ١ ص ٣٩٩.
[٤] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص ٥٤.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه. ج ١ ص ٣٩٩.
[٦] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص ٥٤.