كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠٨
أقول: خالف السيد المرتضى [١]، و الشيخان [٢]، و سلّار [٣]، و أبو الصلاح [٤] في ذلك حيث حكموا بإجزاء نيّة واحدة من أوّله.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر».
أقول: منشأه من انّه قصد غيره لم يقصد صومه، فكان كتارك النيّة فيه.
و من أنّ نيّة القربة كافية، و قد حصلت ضمنا. و الأوّل اختيار ابن إدريس [٥]، و الثاني اختيار السيد المرتضى [٦]، و الشيخ في كتابي المبسوط [٧]، و الخلاف [٨].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال».
[١] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم. ص ٥٣.
[٢] المقنعة: كتاب الصيام باب نيّة الصيام ص ٣٠٢، النهاية و نكتها: كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان. ج ١ ص ٣٩٢.
[٣] المراسم: كتاب الصيام في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦.
[٤] الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١.
[٥] السرائر: كتاب الصيام باب حقيقة الصوم. ج ١ ص ٣٧٢.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم. ص ٥٣.
[٧] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة. ج ١ ص ٢٧٦.
[٨] الخلاف: كتاب الصوم المسألة ٤ ج ٢ ص ١٦٤.