كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩٢
أقول: خالف الشيخ [١]، و ابنا بابويه [٢]، و ابن إدريس [٣] في ذلك حيث قالوا:
يرثه أرباب الزكاة.
قوله رحمه اللّٰه: «و اجرة الكيّال و الوزّان على المالك على رأي».
أقول: خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال: و اجرة الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين [٤].
و قال في موضع آخر منه: قيل: فيه قولان، أحدهما: على أرباب الأموال، و الآخر: على أرباب الصدقات. و الأوّل أشبه [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و في تعلّق الزكاة بعين المال احتمال الشركة».
أقول: من الحقوق ما يتعلّق بالذمّة كالديون و قيم المتلفات و أشباهها، و منها ما يتعلّق بالأعيان و ان كانت ملكا لغير أرباب الحقوق، فمنها ما لا يشابه تعلّق الزكاة لحقّ الشفعة، و منها ما يناسب تعلّق الزكاة، و هو ما ذكره المصنّف من الصور،
[١] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٣٨.
[٢] المقنع: باب العتق من الزكاة ص ٥٢، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٥٢.
[٣] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٦٣.
[٤] المبسوط: كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة. ج ١ ص ٢٥٧.
[٥] المبسوط: كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج ١ ص ٢٥٦.