كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩١
المائتين في الورق أو عشر مثقال فما زاد على العشرين من العين. أمّا من عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار [١]. و يقرب منه قول الشيخ في النهاية [٢].
و قال علي بن بابويه: لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار [٣].
و قال ابنه الصدوق: يجوز إعطاء الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار [٤].
و قال ابن الجنيد: أقلّه درهم [٥].
و قال سلّار: أقلّه ما يجب في نصاب [٦]، و كذا ابن البرّاج [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الامام على رأي».
[١] لم نعثر عليه في المقنعة و الظاهر انّه في الرسالة الغرية كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٥.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٣٩.
[٣] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١٥٩٩ ج ٢ ص ١٧.
[٤] المقنع: باب زكاة الذهب ص ٥٠، و فيه: «و لا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار» و نقله عنه نصّ العبارة العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٦.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٦.
[٦] المراسم: كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ. ص ١٣٣.
[٧] المهذّب: كتاب الزكاة باب المقدار. ج ١ ص ١٧٢.