كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٨٥
شارب خمر و لا مقيم على كبيرة منها شيئا [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و الحرية على إشكال».
أقول: منشأه من احتمال الاشتراط، إذ العبد لا يملك شيئا، فلا يكون له نصيب منها.
و من أنّها نوع إجارة و العبد من أهلها، و الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [٢].
[المقصد الخامس في كيفية الإخراج]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يكفي العزل على رأي».
أقول: يريد انّه يجب إخراج الزكاة على الفور، و لا يكفي عزلها في جواز تأخيرها. خلافا للشيخ في النهاية حيث جوّز تأخيرها مع العزل ما بينه و بين شهر أو شهرين [٣]. و الأوّل هو اختيار المفيد [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يجوز تقديمها، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة على رأي».
أقول: هذا هو اختيار المفيد [٥]، و ابني بابويه [٦].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة ج ٣ ص ٢٠٧.
[٢] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٨.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج ١ ص ٤٣٢- ٤٣٣.
[٤] المقنعة: كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. ص ٢٣٩.
[٥] المقنعة: كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. ص ٢٤٠.
[٦] من لا يحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١٦٠٠ ج ٢ ص ١٨، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٣٨.