كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٨١
[المقصد الرابع في المستحق]
[الفصل الأول في الأصناف]
قوله رحمه اللّٰه: «و اختلف في أنّهما أسوأ حالا الى آخره».
أقول: اختلف أصحابنا في أنّ الفقير هل هو أسوأ حالا من المسكين أو بالعكس؟ للشيخ قولان، أحدهما: الفقير أسوأ حالا، ذكره في الجمل [١] و المبسوط [٢]، و هو مذهب ابن حمزة [٣]، و ابن البرّاج [٤] و ابن إدريس [٥].
و الآخر: العكس، ذكره في النهاية [٦]، و هو مذهب المفيد [٧]، و ابن الجنيد [٨]، و سلّار [٩]. و قد أشار المصنّف الى حجّة كلّ واحد من الفريقين.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قصر الكسب جاز أن يعطى من التتمة على رأي».
أقول: هذا الذي اختاره المصنّف اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد [١٠]، و نقلا عدم جواز إعطائه زيادة عن قدر التتمة، و لم نظفر نحن بخصوصية ذلك القائل.
[١] الجمل و العقود: كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص ١٠٣.
[٢] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٦.
[٣] الوسيلة: كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحقّ الزكاة ص ١٢٨.
[٤] المهذّب: باب في المستحقّ للزكاة ج ١ ص ١٦٩.
[٥] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٥٦.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٣٣.
[٧] المقنعة: كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص ٢٤١.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة ج ٣ ص ١٩٨.
[٩] المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ص ١٣٢.
[١٠] شرائع الإسلام: كتاب الزكاة القول في من تصرف إليه ج ١ ص ١٥٩.