كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٧
[المقصد الثالث فيما يستحب فيه الزكاة]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى بنصاب زكاة أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي».
أقول: خالف الشيخ رحمه اللّٰه في ذلك حيث قال: حول السلعة حول الأصل [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي».
أقول: خالف الشيخ رحمه اللّٰه في ذلك حيث قال: يبنى على حول الأصل و لا يستأنف [٢].
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل و أخرجنا منه الزكاة، و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ينض المال على رأي، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية».
أقول: خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: ليس للعامل إخراج الزكاة إلّا بعد القسمة، لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. ثمّ قال: و لو
[١] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٠.
[٢] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٣.