كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٥
[الفصل الثالث في الغلات]
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي».
أقول: في العلس قولان، أحدهما: انّه حنطة يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب و يضمّ إلى باقي أصناف الحنطة، و هو قول المصنّف هنا، و اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبتين في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة [١].
و قال ابن سعيد: انّه نوع يغاير الحنطة لا زكاة فيه [٢]، و اختاره المصنّف في خلافه [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و السلت يضمّ الى الشعير لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، و عدم الانضمام».
أقول: قد ذكر في السلت ثلاثة أوجه:
أحدها: انّه يضمّ الى الشعير، و هو اختيار الشيخ [٤]، فيجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب و يضمّ إلى باقي أصنافه.
و وجه ذلك انّه مشاركة في الصورة فكان ملحقا به، و لأنّه أحوط لبراءة الذمّة.
[١] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلّات ج ١ ص ٢١٧.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب الزكاة في زكاة الغلّات ج ١ ص ١٥٣.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج ٣ ص ١٨٧.
[٤] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلّات ج ١ ص ٢١٧.