كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٤
مجموع الواجب على مجموع النصاب و يسقط منه بنسبة التالف، مثلا إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على ثلاثمائة و واحدة و تسقط من ذلك جزء واحد من ثلاثمائة و جزء من أربع شياه، كما أنّه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلاثة فثلاثة و هكذا، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه و مائتا جزء و سبعة و تسعون جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة، و يسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة، لأنّ الساقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه، و ذلك أربعة أجزاء من ذلك القدر من شاة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي».
أقول: لو كان التفاوت بين ما عنده ما وجب عليه أكثر من درجة واحدة، بأن وجب عليه بنت مخاض و عنده حقّة- مثلا- قال ابن إدريس: ينتقل إلى القيمة السوقية [١]، كما اختاره المصنّف.
و قال أبو الصلاح: يتضاعف الجبران [٢]، فيأخذ في صورة الفرض من الساعي بعد دفع الحقّة عن بنت المخاض أربع شياه أو أربعين درهما، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٣]، و المصنّف في المختلف [٤] و التذكرة [٥].
[١] السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير. ج ١ ص ٤٥٠.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٦٧ بالمعنى.
[٣] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل ج ١ ص ٩٥.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج ٣ ص ١٧٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة ج ١ ص ٢٠٨.