كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٢
بلوغها حدّ الجفاف [١]. و هو اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد [٢].
[المقصد الثاني في المحل]
[الفصل الأول في النعم و فيه مطالب]
قوله رحمه اللّٰه: «و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة مع قصور القيمة عنها نظر».
أقول: منشأه من أنّها تجزئ عن الست و العشرين المشتملة على الخمس، فإذا كانت مجزئة عن أضعافها فإجزاؤهما عنها وحدها أولى.
و من أنّ المخرج ليس هو الواجب و لا قيمته فلا يجزئ.
قوله رحمه اللّٰه: «ثمّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع على رأي».
أقول: اختار الشيخ [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦] ما ذكره المصنّف في الكتاب و هو: انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة و واحدة، و انّ فيه أربعا.
و قال المفيد [٧]، و السيد المرتضى [٨]، و ابن بابويه [٩]، و ابن أبي
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج ٣ ص ١٨٦.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب الزكاة في زكاة الغلّات ج ١ ص ١٥٣.
[٣] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم ج ١ ص ١٩٩.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج ٣ ص ١٧٩.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٦٧.
[٦] المهذّب: كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج ١ ص ١٦٤.
[٧] المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ص ٢٣٨.
[٨] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في زكاة الغنم ص ٧٧.
[٩] المقنع: ب ٦ في زكاة الغنم ص ٥٠.