كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٦٦
قول السيّد [١]، و ابن الجنيد [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]. خلافا للشيخ حيث قال في النهاية [٤]، و الجمل [٥]: مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته.
و في المبسوط: لا زكاة في الدين، إلّا أن يكون تأخيره من جهته، فان لم يكن متمكّنا فلا زكاة عليه في الحال [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي».
أقول: الخلاف هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصل، فالمشهور أنّه يحصل بمجرد العقد، فيجري في الحول من حين العقد مطلقا، سواء كان الخيار لازما بالأصل كخيار المجلس و خيار الحيوان، أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط، و اختاره المصنّف، و الشيخ نجم الدين [٧]، و ابن إدريس [٨].
و قال الشيخ أبو جعفر رحمه اللّٰه في المبسوط: و إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل
[١] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصلاة فصل في شروط وجوب الزكاة ص ٧٤.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج ٣ ص ١٦١.
[٣] السرائر: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. ج ١ ص ٤٤٤.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب القرض و أحكامه ج ٢ ص ٣٣.
[٥] الجمل و العقود: كتاب الزكاة فصل في ذكر مال الدين ص ١٠١- ١٠٢.
[٦] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الذهب و الفضّة ج ١ ص ٢١١.
[٧] شرائع الإسلام: كتاب الزكاة النظر الأوّل في من تجب عليه ج ١ ص ١٤١.
[٨] لم نعثر عليه في السرائر.