كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٥٦
و هو غير جائز.
و الجواب: انّ تعدّد المأمومين غير قادح في الصحّة مع وحدة صلاة الإمام، كما لو تلبّس الإمام بالصلاة بقوم ثمّ جاء آخرون.
و أنا أقول أيضا: انّه يجوز أن يصلّيها بهم جميعا صلاة عسفان، بل الجواز فيه أولى، لأنّهم فرقة واحدة، و انّما يحول بعضهم الى مكان بعض.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا حكم لسهو المأمومين حالة المتابعة بل حالة الانفراد، و مبدأه عند رفع الامام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية».
أقول: يحتمل أن يكون وقت مفارقة الفرقة الاولى في صورة صلاة ذات الرقاع عند رفع الامام من سجود الركعة الأولى، لأنّهم قالوا: يصلّي الأولى ركعة، و الركعة تتم عند رفع رأسه من السجدة الثانية، و يحتمل عند اعتداله قائما في الثانية، لأنّهم لا يزالون مؤتمّين به الى حين شروعه في الثانية، و ابتداء الثانية قيامه فيها.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب إيقاع نيّة الانفراد».
أقول: وجه القرب انّهم مكلّفون بالانفراد وجوبا، فيجب عليهم نيّته، لعموم وجوب نيّة كل واجب.