كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٤٦
رحمه اللّٰه و أكثر معاصريه من مشايخ علمائنا رحمهم اللّٰه [١].
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، و الأحوط فعله».
أقول: يحتمل عدم السقوط، لأنّه كان واجبا قبل النسيان، و الأصل بقاؤه.
و يحتمل سقوطه، لأصالة البراءة، و لا يلزم من وجوبه حالة الذكر وجوبه حالة النسيان.
و لأنّ النسيان عذر يرفع المؤاخذة عن فعل القبيح و الإخلال بالواجب، لقوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [٢] و هو نوع من الاعتبار يتناول صورة الفرض، و لكن الأحوط فعله، و هو ظاهر لحصول يقين البراءة معه، فيصلّي من فاتته ظهر و عصر لا يعلم السابق منهما أيّهما شاء مرتين و الأخرى بينهما، و إذا كان معهما مغرب مجهولة الترتيب أيضا صلّى سبع صلوات، فيصلّي- أيّ الثلاث شاء- أربع مرات أولى و ثالثة و خامسة و سابعة، و يصلّي اخرى مرتين ثانية و سادسة، و يصلّي الثالثة مرة واحدة رابعة، و هو ظاهر.
[١] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه: باب في من ترك الوضوء. ح ١٣٢ ج ١ ص ٥٩.