كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٤٣
أمّا الذكر فيحتمل عدم وجوبه أيضا عملا بالأصل، و يحتمل وجوبه، لما رواه عبد اللّٰه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول في سجدتي السهو: بسم اللّٰه و باللّٰه و صلّى اللّٰه على محمد و آل محمد، و سمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم اللّٰه و باللّٰه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته [١]. و أكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما دون القراءة و التكبير، إلّا الشيخ أبا جعفر فإنّه قال: إذا أراد أن يسجد للسهو استفتح بالتكبير [٢].
[السابع]
قوله رحمه اللّٰه: «محلّه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي».
أقول: هذا هو المشهور، ذهب إليه ابن أبي عقيل [٣]، و الشيخ [٤]، و السيد المرتضى [٥]، و المفيد [٦]، و سلّار [٧].
و قال ابن الجنيد: إن كان لزيادة فهو بعد التسليم، و ان كان لنقصان كان قبل التسليم [٨].
[١] تهذيب الأحكام: ب ١٠ أحكام السهو. ح ٧٤ ج ٢ ص ١٩٦، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣٤.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو. ج ١ ص ١٢٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل ج ٢ ص ٤٣١.
[٤] المبسوط: كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو ج ١ ص ١٢٥.
[٥] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في أحكام السهو ص ٣٧.
[٦] المقنعة: كتاب الصلاة باب أحكام السهو. ص ١٤٨.
[٧] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج ٢ ص ٤٣١.