كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٤١
متوهّمة. و على كلّ حال و في أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة أو نقصان [١]، كما ذكرناه.
و الدليل على ما اختاره المصنّف ما رواه سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: يسجد سجدتا السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان [٢].
و لأنّهما تجبان على الشاكّ في الزيادة و النقصان، فايجابهما على متيقّنهما أولى، و الأوّل حقّ فالثاني كذلك.
بيان حقّية الأوّل: ما رواه الفضيل بن يسار انّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و انّما السهو على من لم يدر أنّه أ زاد في صلاته أو نقص منها [٣].
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «و يشترط فيه عدم تخلّل حدث على رأي».
أقول: خالف ابن إدريس في ذلك حيث قال: يفسد صلاته [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و في السجدة المنسية أو التشهّد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام إشكال».
[١] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٢٠٢ ج ١ ص ٤٥٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٩ تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة. ح ٦٦ ج ٢ ص ١٥٥، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٤٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ١٠١٨ ج ١ ص ٣٥٠.
[٤] السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو. ج ١ ص ٢٥٩.