كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٣٩
و قول آخر لمحمّد بن بابويه حيث قال: لا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيام أو بالعكس، أو ترك التشهّد، أو لم يدر زاد أو نقص [١].
الرابع: وجوبهما في أربعة مواضع، و هو قول الشيخ في الجمل [٢] و الاقتصاد [٣] حيث قال فيهما: تجبان في أربعة مواضع: من تكلّم ساهيا، و من سلّم في الأولتين ناسيا، و من ترك إحدى السجدتين حتى يركع فيما بعد، و من شكّ بين الأربع و الخمس، و هو قول سلّار حيث أوجبهما في أربعة مواضع: نسيان السجدة، و التشهّد و الكلام ناسيا، و القعود في حال القيام، و بالعكس [٤].
و قول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه: سجدتا السهو لا تجبان إلّا في أربعة مواضع: من تكلّم ناسيا، و من سلّم في غير موضعه ناسيا، و إذا نسي سجدة واحدة و لا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها، و إذا نسي التشهّد الأوّل و لا يذكر حتى يركع في الثالثة [٥].
الخامس: وجوبهما في خمسة مواضع، و هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه ذكر المواضع الأربعة التي عدّها في الجمل و الاقتصاد، و زاد عليها من نسي التشهّد الأوّل حتى يركع في الثالثة [٦]. و هو قول السيد حيث أوجبهما في الأربعة التي اختارها سلّار، و زاد عليها الشكّ بين الأربع و الخمس [٧].
[١] من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث ٩٩٣ ج ١ ص ٣٤١.
[٢] الجمل و العقود: كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يقطع الصلاة ص ٨٠.
[٣] الاقتصاد: فصل في حكم السهو ص ٢٦٧.
[٤] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.
[٥] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٢٠٢ ج ١ ص ٤٥٩.
[٦] المبسوط: كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو. ج ١ ص ١٢٣.
[٧] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في أحكام السهو ص ٣٧.