كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٣٠
و سقط التكبير، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن».
أقول: قد مرّ انّ التكبيرات واجبة، و هذا المأموم قادر على الإتيان بما فاته منها مع بقاء محلّه فكان من المحتمل وجوبه.
قوله رحمه اللّٰه: «و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال».
أقول: منشأه من عموم قولهم: إنّ شرائط صلاة العيدين شرائط صلاة الجمعة، و من جملتها أن لا يكون بينهما أقل من ذلك القدر.
و من المنع من كونه شرطا في الجمعة و ان كان من أحكامها تحريم جمعتين في بلدة و بطلانهما عند الاقتران، هكذا منع المصنّف في التذكرة [١].
و أقول: هذا المنع مشكل من المصنّف، حيث عدّ ذلك من الشرائط في هذا الكتاب، و كذلك عدّه جماعة من أصحابنا في الشرائط كالشيخ في المبسوط [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن إدريس [٤].
[١] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٠.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
[٤] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩١.