كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٢٠
و سلّار [١]، و ابن إدريس [٢].
و قال الشيخ: بالخمسة تستحبّ، و انّما تجب بسبعة نفر [٣]، و هو مذهب ابن البرّاج [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن حمزة [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و في انعقادها بالعبد إشكال».
أقول: منشأه من احتمال عدم الانعقاد، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط [٧]، و ابن حمزة [٨]، لأنّ وجوبها على المكلّف حينئذ لا ينفكّ من قبح فيكون قبيحا.
أمّا الأولى: فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده و هو غير معلوم، بل الأصل عدم الاذن فيحكم ظاهرا بقبحه، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح، و هو التصرّف في ملك الغير بغير اذنه ظاهرا، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف [٩].
و من احتمال الانعقاد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [١٠]، و ابن إدريس [١١]،
[١] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص ٧٧.
[٢] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٠.
[٣] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.
[٤] المهذّب: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ١٠٠.
[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: ص ٤٩٨.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
[٧] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص ١٤٣.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
[٩] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٣١- ٢٣٢.
[١٠] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٣٩٨ ج ١ ص ٦٢٧.
[١١] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٣.