كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٩
و اختاره الشيخ نجم الدين بعد تردّده في ذلك [١]، و هو اختيار المصنّف أيضا في المختلف [٢].
الثاني: في جواز إمامة الأعمى، و قد ذكر المصنّف انّ فيها قولين. و لم أقف لأصحابنا على قول بالمنع من إمامته إلّا ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يؤم المقيّد المطلقين، و لا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم المتوضّين، و لا يؤم الأعمى في الصحراء إلّا من توجّه إلى القبلة [٣]. و ليس فيها دلالة على المطلوب.
قوله رحمه اللّٰه: «العدد و هو خمسة على رأي».
أقول: ضبط العدد الذي تنعقد به الجمعة الخمسة- كما اختاره المصنّف- هو مذهب المرتضى [٤]، و المفيد [٥]، و ابن الجنيد [٦]، و ابن أبي عقيل [٧]، و أبي الصلاح [٨]،
[١] شرائع الإسلام: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الجماعة. ح ٦ ج ٣ ص ٢٧، وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١١.
[٤] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في صلاة الجمعة و أحكامها ص ٤١.
[٥] المقنعة: كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة و يومها ص ١٦٤.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.
[٧] المصدر السابق.
[٨] الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجماعة ص ١٥١.