كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٨
و سلّار [١]، و هو الظاهر من كلام السيد [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و يحتمل الدخول معهم، لأنّها جمعة مشروعة».
أقول: أمّا وجه عدم دخوله فلعدم حصول الشرائط بالنسبة إليه.
قوله رحمه اللّٰه: «و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان».
أقول: الكلام في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: في إمامة الأبرص و الأجذم في الجمعة، و لأصحابنا في ذلك قولان، أحدهما: المنع، قاله الشيخ [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن إدريس [٥]، و السيد في أحد قوليه [٦]. و الأخر: الجواز، و هو القول الأخر للسيد ذكره في الانتصار على كراهية [٧]، و هو ظاهر كلام سلّار حيث منع من إمامة ولد الزنا و الفاسق و المرأة لا غير [٨].
[١] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص ٧٧.
[٢] المسائل الميافارقيات «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى»: ص ٢٧٢.
[٣] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
[٤] الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجماعة ص ١٤٣.
[٥] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة و أحكامها ج ١ ص ٢٨٠.
[٦] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في أحكام صلاة الجماعة ص ٣٩.
[٧] الانتصار: كتاب الصلاة ص ٥٠.
[٨] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر أحكام الصلاة جماعة ص ٨٦.