كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٤
عقيل [١]، و سلّار [٢]، و ابن زهرة [٣]، و اختاره المصنّف في منتهى المطلب [٤].
و استدلّ المصنّف على الاستحباب في مسائل الخلاف بأصالة البراءة. و لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن رجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال: تمّت صلاته [٥].
احتجّ السيد المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم [٦].
و تقديم الخبر يقتضي انحصاره في المبتدأ، و مفهوم الحصر حجة، فلا يقع التحليل بغيره. و لأنّه عليه السّلام كان مداوما عليه، و قال عليه السّلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٧] و غير ذلك.
[الفصل الثامن في التروك]
قوله رحمه اللّٰه: «و في الحرف الواحد المفهم و الحرف بعده مدّه و كلام المكره عليه نظر».
أقول: وجه النظر في الأوّل: أنّه حرف واحد فلا تفسد به الصلاة. و من أنّه
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب و ليس كذلك ج ٢ ص ١٧٤.
[٢] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر كيفيّة الصلاة ص ٦٩.
[٣] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة في أقسام الصلوات ص ٤٩٦.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة البحث الثامن في التسليم ج ١ ص ٢٩٥.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب و ليس كذلك ج ٢ ص ١٧٥.
[٦] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة المسألة ٨٢ ص ٢٣٢.
[٧] عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح ٨ ج ١ ص ١٩٧.