كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٠
قوله رحمه اللّٰه: «و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها على رأي».
أقول: هذا الذي ذكره المصنّف- و هو استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة بالجمعة و ظهرها- هو قول الشيخ [١].
و قال محمد بن بابويه: إذا صلّى المنفرد ظهرا لم يجهر بالقراءة [٢]، و به قال ابن إدريس [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و قراءة الجحد في أوّل ركعتي الزوال و أوّل نوافل المغرب و الليل و الغداة إذا أصبح و الفجر و الإحرام و الطواف، و في ثوانيها بالتوحيد، و روي العكس».
أقول: الذي اختاره الشيخ هنا- من استحباب الجحد بعد الحمد في الركعة الاولى في كلّ موضع من المواضع السبعة المذكورة- هو اختيار الشيخ في باب القراءة من كتابي النهاية [٤] و المبسوط [٥].
ثمّ روى رواية مرسلة، و هي التي أشار إليها المصنّف بقوله: «و روي العكس»
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٣٣٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: في صلاة الجمعة ذيل الحديث ١٢٣٣ ج ١ ص ٤١٨.
[٣] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٨.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة. ج ١ ص ٣٠٥.
[٥] المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة و أحكامها ج ١ ص ١٠٨.