العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - حکم إفساد الأجِیر حجّه
إلی الأوّل لکنّها باقیة[١] بالنسبة[٢] إلی الثانی[٣] تعبّداً[٤]؛
[١] فیه ما لا یخفی. (الفیروزآبادی).
* فیه تأمّل وإشکال. (الإصفهانی).
* لا ملازمة بینهما، والتعلیل غیر تمامّ. (عبداللّه الشیرازی).
* فیه منع، وکونه عوضاً شرعیّاً لا یقتضی بقاء الإجارة تعبّداً مع مخالفته للقاعدة، مع أنّ فی کونه عوضاً تأمّلاً وإشکالاً، وکیف کان فالأقوی ما اختاره فی المتن، فلا داعی لتعرّض الاحتمالات والأقوال. (الخمینی).
* لا تلازم بین وجوب العمل ثانیاً تعبّداً وبقاء الإجارة کذلک، والتعلیل المذکور فی المتن علیل. (المرعشی).
[٢] قد عرفت عدم دلالة الأدلّة علی ما ذکر، بل ولو قلنا بکون الثانی مجعولاً بالجعل التعبّدیّ لم یستلزم ذلک جعل العوض له شرعاً، فضلاً عن کون العوض المجعول تعبّداً نفس الاُجرة المسمّاة. (الفانی).
[٣] محلّ تأمّل وإشکال؛ إذ لا ملازمة بین وجوب الثانی تعبّداً وبین بقاء الإجارة بالنسبة إلیه تعبّداً، وتعلیله بکون الثانی عوضاً شرعیّاً علیل، إذ لا ملازمة بین کونه کذلک وبین کونه متعلّقاً للإجارة تعبّداً، والحاصل: أنّ فی ما أفاده هنا نظراً من جهات لا یَسَعُ المقام للتعرّض لها. (الإصطهباناتی).
* بدعوی أنّ المنساق من الإجارة الواقعة من المسلم هو الإجارة بنحو الوظیفة الّتی جعلها الشارع له حدوثاً وبقاءً إلی أن یحکم الشارع له بفراغ الذمّة. (السبزواری).
[٤] التعبّد بوجوب إعادة الحجّ فی القابل بعنوانه _ کما هو المدّعی _ لا یستلزم التعبّد ببقاء الإجارة حتّی یستحقّ به الاُجرة؛ إذ عنوان ما أفسده هو کونه من الغیر، لا کونه مستأجَراً علیه. (البروجردی).
* التعبّد بوجوب إعادة الحجّ فی القابل بعنوانه لا یستلزم التعبّد ببقاء الإجارة حتّی یستحقّ به الاُجرة. (أحمد الخونساری).
⇦