العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - التفصِیل فِی استحقاق اُجرة النائب المتوفِی فِی المناسک
الاُجرة[١] علی ما أتی به.
ودعوی أ نّه وإن کان لا یستحقّ من المسمّی بالنسبة، لکن یستحقّ اُجرة المثل لِما أتی به؛ حیث إنّ عمله محترم مدفوعة[٢]: بأ نّه لا وجه له بعد عدم نفعٍ للمستأجَر[٣]
⇨ بأس به، ولکنّه أیضاً کمسألتنا، وإن کان بینهما فرق أیضاً. (البجنوردی).
* یمکن القول باستحقاق الاُجرة بالنسبة إذا مات فی أثناء الصلاة أیضاً. (حسن القمّی).
[١] فی مورد الإبطال، وأمّا فی مورد البطلان القهریّ کالموت ونحوه فیستحقّ، بل فی صورة الإبطال أیضاً بالنسبة إلی القراءة والأذکار یکون نظیر المقام. (السبزواری).
[٢] قاعدة الاحترام إنّما هی بمنزلة الموضوع لقاعدتَی «الیَد والإتلاف»، بمعنی أنّهما متفرّعتان علی وجود الحرمة للمضمون وفی المقام؛ حیث إنّ الأجیر إنّما احتفظ علی مالیّة ذی المقدّمة فقط بجعله مورد المبادلة، فهو بنفسه أهدر مالیّه المشی بما هو مقدّمة من المقدّمات کسائر المقدّمات؛ وحیث إنّه لا استیفاء معاملیّاً من المستأجَر للمشی وشبهه فلیس ضامناً له، ومن هنا ظهر فساد القول باُجرة المثل، کفساد ما جُعل ردّاً لهذا القول من عدم رجوع النفع إلی المستأجَر. (الفانی).
[٣] لیس المناط فی التزام المُوءجِر والمستأجَر نفع المستأجَر، بل قد یکون احتمال النفع داعیاً له، کما فی الاستئجار لإلقاء الشبکة لصید السمک، فیستحقّ الصیّاد المسمّی مع خروج الشبکة خالیة من السمک. (الفیروزآبادی).
* الإجارة وإن کانت تدور مدار المنفعة ولکن لا تدور مدار تحقّق المنفعة، فقد تحصل، وقد لا تحصل، وعند عدم حصولها لا تبطل الإجارة، فبطلان الإجارة مطلقاً غیر معلوم، وعلی فرضه فعدم النفع مطلقاً فیما وقع من الأعمال عنه غیر معلوم، ولا
⇦