العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - انهدام الدار المستأجرة
تمامها فی هذه الصورة أیضاً، ویضمن اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنّه بعید[١] ، وإن أمکن[٢] الانتفاع[٣]
[١] بل ممنوع . ( الإصطهباناتی ).
* تقدّم أنّه ممنوع . ( البجنوردی ).
* بل باطل . ( الفانی ).
* ولاحتمال ثبوت خیار التبعّض فی هذه الصورة للمستأجر وجه قوی، وعلی فرض الفسخ له الرجوع بتمام المسمّاة، وعلیه اُجرة المثل بما استوفی . ( المرعشی ).
* نعم إلّا أنّ للمستأجِر حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة، وعلی تقدیر الفسخ یرجع بتمام الاُجرة، ویضمن اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی . ( الخوئی ).
* لکن لا یبعد ثبوت خیار التبعّض للمستأجِر بالنسبة إلی ما مضی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
* بل ممنوع، وقد جزم هو نفسه ؛ أیضاً بالخلاف فی آخر المسألة (٤).( السبزواری ).
* بل ممنوع، کما تقدّم منه فی المسألة الرابعة، نعم، حیث إنّ للمستأجِر حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة، فلو أعمل خیاره وفسخ العقد یرجع بتمام الاُجرة، ویضمن للمؤجِر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی . ( الروحانی ).
* فی غایة البعد . ( مفتی الشیعة ).
[٢] کفایة إمکان الانتفاع بمثل إحراز التِبن ونحوه فیه فی غایة الإشکال، نعم، لوأمکن الانتفاع بمرتبةٍ ناقصةٍ من السکنی لم تنفسخ الإجارة بذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] فی ما استُؤجِر فیه . ( الکوه کَمَری ).
* انتفاعاً یعدّ من المراتب النازلة للمنفعة المستأجِر علیها . ( الفانی ).
* بالمنفعة الّتی استُؤجِرت العین لأجلها ولو بالمرتبة الناقصة، لا سائر المنافع الغیرالمقصودة بالإجارة . ( المرعشی ). ⇦