العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - بِیع العِین المستأجرة
إلی المشتری فهل للبائع الخیار، أوْ لا؟ وجهان، لا یخلو أوّلهما من قوّة[١] ،
⇨ والفرض تبیّن الخلاف لم یکن بمنزلة الاستثناء، فتبقی قاعدة تبعیّة ملک المنفعة لملک العین علی حالها . ( الإصطهباناتی ).
* لکنّه غیر وجیه؛ لأنّه لم یشترط کونها للبائع، فتکون تابعة للعین . ( عبداللهالشیرازی ).
* لکنّ الأوجه تبعیّة النماء للعین أیضاً، وهذا کما لو توهّم عدم المنفعة للعین مدّةواشترط مسلوبیّة المنفعة فیها . ( الخمینی ).
* لکنّه غیر مقبول، والحَرِیّ بالقبول الالتزام بالتبعیّة، ودوران الأمر مدار الواقع، لاالاعتقاد، ولیس المقام من باب الاستثناء . ( المرعشی ).
* إن کان الشرط بعنوان الاستثناء، وأمّا إن کان بعنوان التوصیف فالمنفعة للمشتری، وللبائع خیار تخلّف الوصف إذا کانت منافع تلک المدّة معتدّاً بها بحیث تختلف بلحاظها الرغبات فی العین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن کان بنحو الاستثناء مطلقاً ومع تبیّن الخلاف . ( السبزواری ).
[١] فیما إذا وجب الغَبن . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* فیه إشکال، إلّا إذا أوجب ذلک الغَبن . ( الکوه کَمَری ).
* إن اختلفت الرغبات، وإلّا فالأقوی اختصاص الخیار بصورة الغَبن . ( صدرالدینالصدر ).
* إن کانت منفعة تلک المدّة معتدّاً بها بحیث تختلف رغبات الناس فی العین بثبوتها ونفیها . ( البروجردی ).
* بل هو الأقوی إن رجع إلی تخلّف شرطٍ ضمنی، أو ثبوت غَبن، وإلّا فالقوّة فی خلافه . ( مهدی الشیرازی ).
* إذا أوجب الغَبن . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* وفی قوّته نظر بعد عدم ضرر مالی بالنسبة إلی البائع، نعم، فی فرض إیجابه الغَبن هو الأقوی . ( الشریعتمداری ). ⇦