العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط
یُوصِلْه إلی کربلاءَ أصلاً سقط من المسمّی[١] بحساب ما بقی[٢] ، واستحقّ بمقدار ما مضی، والفرق بین هذه المسألة وما مرّ فی المسألة السابقة: أنّ الإیصال هنا غرض وداع، وفی ما مرّ قید أو شرط.
* * *
⇨ * إن کان عدم الإیصال لأجل عدم إمکانه فالإجارة باطلة، ولا تبعّض فیها، وتشتغل ذمّة المستأجِر بالمثل فی المقدار الّذی استفاد، وإن کان عدم الإیصال من مسامحة المؤجِر یکون المستأجِر مخیّراً بین إمضاء العقد وأخذ اُجرة المثل بالنسبة إلی الفائت، وبین الفسخ وردّ الاُجرة المسمّاة، واشتغال ذمّته بالمثل فی مقابل مااستفاد مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
* أی فی الوقت الّذی یدرک الزیارة المخصوصة . ( اللنکرانی ).
[١] وللمستأجِر الخیار، وعلی فرض الفسخ فللمؤجِر اُجرة المثل للمقدار المستوفی من المنافع، وحکم خیار المستأجِر فی صورة عدم الوصول المستند إلی المؤجِر یعلم ممّا ذکرنا . ( المرعشی ).
* مع عدم القدرة علی الإیصال، وعدم فسخ المستأجِر للإجارة . ( حسن القمّی ).
[٢] هذا إذا کان عدم الوصول لعدم إمکانه بموت الدابّة ونحوه، ومع ذلک فللمستأجِر الخیار، فإن فسخ استحقّ الموجِر اُجرة المثل لِما مضی، وأمّا إذا کان عدم الوصول من قبل الموجِر فللمستأجِر أن یفسخ، ویُعطی اُجرة المثل لِما مضی، وله أن یطالب باُجرة المثل لِما بقی، ویُعطی تمام الاُجرة المسمّاة . ( الخوئی ).
* إذا کان عدم الوصول من قبل المؤجِر فیتخیّر المستأجر بین الفسخ والإبقاء، فإن فسخ فیجب علیه إعطاء اُجرة المثل لِما مضی من المقدار، وإن لم یفسخ فعلیه تمام الاُجرة المسمّاة، فیجب علی المؤجِر أن یعطیه اُجرة المثل لِمَا بقی من المقدار، وإذاکان عدم الوصول بموت الدابّة أو بمانعٍ آخر فللمستأجِر أیضاً خیار الفسخ، فإنفسخ فعلیه أن یعطی المؤجِر اُجرة المثل لِما مضی، وإن لم یفسخ سقط من المسمّی بحساب ما بقی، واستحقّ المؤجِر بمقدار ما مضی . ( مفتی الشیعة ).