العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - حکم تعِیِین اُجرة لا ِیرغب فِیها راغب
تجری فی الأحکام الشرعیّة المجعولة للشارع، ولا مسرح لها فی مجعولات الناس[١]، کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أنّ الجنس لا یُعدّ میسوراً للنوع[٢]، فمحلّها المرکّبات الخارجیّة[٣] إذا تعذّر بعض أجزائها[٤]، ولو کانت ارتباطیّة[٥]، بل لأنّ[٦] الظاهر[٧]
[١] محلّ منع، کما أشرنا سابقاً. (الفیروزآبادی).
* کیف وهی مأخوذة من صمیم ارتکاز العرف؟ نعم، الإشکال إنّما هو فی استظهار تعدّد المطلوب، أو تعدّد مراتب المطلوبیة من مجعولاتهم، ولکنّه موکول إلی القرائن. (الفانی).
[٢] إذا کان الغرض الأسنی متعلّقاً بالنوع والأدنی بالجنس یُعدّ الجنس میسوراً للنوع، نعم، فهم تعدّد المراتب شدّةً وضعفاً فی الغرض الواحد البسیط یحتاج إلی دِقّة. (الفانی).
[٣] بل المقیّدات أیضاً علی التحقیق. (المرعشی).
[٤] أی شرائطها بحیث یُعدّ فاقد الشرط مع واجده لحاظاً میسوراً منه عرفاً. (الفیروزآبادی).
[٥] الظاهر أنّ هذه القاعدة الکلّیّة المسلَّمة فی باب الوقف والوصیّة غنیّة عن مثل هذا التکلّف. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٦] بل لِما ورد من الأخبار الدالّة علی صرف المال فی وجوه البِرّ إذا تعذّر صرفه فی الجهة الّتی أرادها الموصی، ولکن إذا عُلِمَ من القرائن أنّ مراد الموصی هو التقیّد بتلک الجهة علی نحو وحدة المطلوب فالظاهر _ کما فی المتن _ بطلان الوصیّة، ورجوع المال إلی الورثة. (زین الدین).
[٧] الظاهر أنّ هذه القاعدة الکلّیّة المسلّمة فی باب الوقف والوصیّة غنیّة عن مثل هذا التکلّف. (النائینی).
* بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام أنّ هذا حکم تعبّدیّ ⇦