انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٥٢
كما انه ربما تقوم القرينة على العكس اى على التداخل , كما فى
باب الوضوء و الغسل اذا تعدد الحدث الاصغر فى الوضوء و الاكبر فى الغسل
.
نعم المهم فى البابين ( بابى الوضوء و الغسل ) تعيين مفاد الدليل و
انه فى الخطاب الثانى هل هو عدم قابلية المحل للتعدد , و عدم كون
ماهية المسبب فيه مختلفة عن ماهية المسبب فى الخطاب الاول كما هو
الظاهر فى باب الوضوء فتكونالنتيجة حينئذ تداخل الاسباب و كفاية نية احد
الاسباب ؟ او يكون مفاده قابلية المحل للتعدد و ان ماهية المتعلق فى
احدهما غير الماهية فى الاخر كما ربما يستظهر فى باب الغسل , حيث
يستظهر ان الاغسال ماهيات مختلفة و ان لكل سبب ماهية خاصة ؟ فتكون
النتيجة حينئذ عدم تداخل المسببات و لزوم قصد جميع الماهيات اذا
اجتمعت و تحققت فى زمان واحد ( لانها عناوين قصدية ) و لايخفى تمام
الكلام فى المسئلة فى الفقه .
الى هنا تم الكلام عن مفهوم الشرط .