انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٣٣٠
فان فيه شفاء من اكبر الداء , الى غير ذلك مما هو كثير , و كثرتها تغنى عنملاحظة اسنادها .
الثالثة : ما يدل على وجوب عرض الروايات على كتاب الله , التى جمعها فىالوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى :
منها : ما رواه السكونى عن ابى عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله (
ص[ : ( ( ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما و افق كتاب الله
فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه]( . ( ١ )
فكيف يمكن ان يكون القرآن معيارا لتعيين الحجة عن اللاحجة , و لايكون بنفسه حجة .
الرابعة : ما ورد عند تعارض الخبرين الامرة باخذ ما وافق كتاب الله . ( ٢ )
الخامسة : ما يدل على انه يجب الوفاء بكل شرط الا ما خالف كتاب
الله , و هو ما ورد فى ج ١٢ من الوسائل باب ١٢ من ابواب الخيار , التى
ظاهرها حجية ظواهر الكتاب لكونها ملاكا لتشخيص الشروط الحقة عن الشروط
الباطلة]( . ( ٣ )
السادسة : ما ورد فى باب صلاة القصر فى ذيل آية التقصير عن زرارة
و محمد بن مسلم قالا : قلنا لابى جعفر ( ع ) : رجل صلى فى السفر اربعا
ايعيد ام لا ؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى
اربعا اعاد , و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه]( . ( ٤
)
ان قلت : ما المراد من قوله ( ع[ : ( ( فسرت]( اليس هذا مشيرا الى مقالة الاخباريين .
قلنا : كلا , بل المراد على الظاهر تفسير قوله تعالى[ ( لاجناح]( بما يقتضى الوجوب .
١ح ١٠ , من ذلك الباب , و راجع ايضا , ح ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ .
٢ راجع كتاب الوسائل , ابواب صفات القاضى , الباب ٩ , ح ١٩ و ٢١ و ٣٥ .
٣ راجع , ج ١٢ , من الوسائل , الباب ٦ , من ابواب الخيار .
٤ج ٥ , من الوسائل باب ١٧ , من ابواب صلاة المسافر , ح ٤ .