انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٢٢
عدم الاطلاق و الاجمال .
الثالثة : ان ما جاء به فى كلامه من المؤيدين فى بابى الاحرام و الصيام يقعالبحث فيهما من جهات :
الاولى : من جهة عدم رجحان للمتعلق فيهما .
الثانية : من ناحية اعتبار قصد القربة .
الثالثة : من ناحية الارتباطهما بما نحن فيه .
اما الجهة الاولى : فقد اجيب عن الاشكال الوارد من ناحيتها بجوابين اشار اليهما فى الجواهر و الكفاية .
احدهما : ان يكون ما دل على صحتهما بالنذر مخصصا لما دل على اعتبار
الرجحان فى متعلق النذر فيعتبر فى متعلقة الرجحان الا فى هذين الموردين .
لكنة غير تام لانه يوجب سقوط النذر عن ماهيتة لانه امر عبادى
عندنا يعتبر فيه التقرب الى الله و لا يعقل التقرب بما ليس راحجا , و
الحكم العقلى لايقبل التخصيص و الاستثناء كما ان عمومات ادلة اعتبار
الرجحان تؤيد ذلك .
ثانيهما : ان يكون ما دل على صحتهما بالنذر كاشفا عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعد ما لم يكونا راجحين ذاتا .
ان قلت : المعتبر فى باب النذر رحجان العمل قبل تعلق النذر .
قلت : كلابل اللازم هو الرحجان حين العمل .
و اما الجهة الثانية : و هى الاشكال من ناحية قصد القرية فالجواب
عنها متوقف على الوجهين المذكورين آنفا عند الجواب عن الاشكال فى الجهة
الاولى , فان اخترنا الجواب الاول الذى ذهب اليه صاحب الجواهر من ان
عمومات ادلة اعتبار الرحجان خصصت بهذين الموردين فلايندفع الاشكال فى
ما نحن فيه و لا يتحقق قصدالقربة , و لا يكفى الامر الناشى من قبل النذر
لانه توصلى .
و ان اخترنا الجواب الثانى و هو تحقق الرحجان مقارنا لتعلق النذر
فالاشكال يرتفع لصيرورة المتعلق بعد تعلق النذر راجحا محبوبا و هو يكفى
فى التقرب و لا