انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٨
ثالثها : ما نقله المحقق الخراسانى ايضا مما يكون فى جانب
التفريط و هو ان ( ( المفهوم حكم غير مذكور]( حيث لا اشكال فى ان كل
حكم غير مذكور ليس مفهوما .
رابعها : ما ذكره فى تهذيب الاصول و هو[ ( انه عبارة عن قضية غير
مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء احد قيود الكلام]( .
و يرد عليه ايضا انه غير جامع لمفهوم الموافقة لانها لاتستفاد من
انتفاء احدقيودالكلام كما لايخفى , مضافا الى ان الاولى هو التعبير بالحكم
بدل كلمة[ ( القضية ]( حيث انها تعبير منطقى او فلسفى , و الاصولى يطلب
فى المسائل الاصولية الحكم لاالقضية .
ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان ظاهر كلمات القوم انهم فى مقام بيان
تعريف حقيقى جامع و مانع لامجرد شرح الاسم و لذلك يتصدون للنقض و الابرام
و اثبات ان هذا القيد داخل و ان ذاك خارج كما مر كرارا , و حينئذ قول
المحقق الخراسانى فى ما نحن فيه من[ ( انه لاموقع لما قد وقع فى تعريف
المفهوم من النقض و الابرام بين الاعلام , لانه من قبيل شرح الاسم](
فى عير محله .
الثانى : هل البحث فى باب المفاهيم عقلى او لفظى ؟
الحق ان البحث عن المفاهيم من اوضح المباحث اللفظية لان المدلول
الالتزامى من اقسام الدلالات اللفظية , و من العجب ما ذكره فى
المحاضرات من[ ( ان للمفاهيم حيثيتين واعقيتين فمن احديهما تناسب ان
تكون من المسائل الاصوليةالعقلية و من الاخرى تناسب ان تكون من المسائل
الاصولية اللفظية , و ذلك لانه بالنظر الى كون الحاكم بانتفاء المعلول
عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهى من المسائل الاصولية العقلية , و
بالنظر الى كون الكاشف عن العلة المنحصرةهو الكاشف عن لازمها ايضا فهى
من المسائل الاصولية اللفظية لفرض ان الكاشف عنها هو اللفظ كما عرفت
, فاذن يكون المفهوم مدلولا لللفظ التزاما]( ( ١ ) , مع تصريحه بان
دلالة اللفظ على المفهوم انما يكون بالالتزام , و الدلالة الالتزامية من
اقسام الدلالة اللفظية , و ان شئت قلت : كون المدلول الالتزامى بينا يوجب
١ المحاضرات , ج ٥ , ص ٥٩ ٥٨ .