انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٧
المقصد الثالث فى المفاهيم
و قبل الورود فى اصل البحث لابد من تقديم امور :
الاول : فى تعريف المفهوم
المفهوم فى اللغة عبارة عن[ ( مايفهم ويدرك]( فاذا اضيف الى
اللفظ كان معناه مايفهم من اللفظ و اذا اضيف الى الجملة كان معناه مايفهم
من الجملةفهو يعم حينئذ المعنى المصطلح للمفهوم ايا ما كان , حيث انه
ايضا مما يفهم من اللفظ فيكون مفهوما له , و اما فى الاصطلاح فقد عرف
فى كلمات القوم بتعاريف عديدة :
احدها : ما افاده المحقق الخراسانى و هو[ ( ان المفهوم حكم انشائى
او اخبارى تستتبعه و خصوصية المعنى ( الذى اريد من اللفظ ) بتلك الخصوصية
و لو بقرينة الحكمة , و كان يلزمه لذلك وافقه فى الايجاب و السلب او
خالفه]( .
ولكنه قد اتعب نفسه الزكية حيث لاحاجة الى كثير من هذه القيود و
هى كلمة[( انشائى او اخبارى]( و قوله[ ( و لو بمقدمات الحكمة الى آخره](
بل لو قلنا : [( ان المفهوم حكم غير مذكور فى الكلام يدل عليه
المذكور]( كان شاملا لتمام ما اراده من تلك القيود , حيث ان لفظ[ (
الحكم]( عام يعم الانشائى و الاخبارى معا, و جملة[ ( غير مذكور فى
الكلام]( شامل لمفهوم الموافقة و غيرها , و كلمة[ ( المذكور]( مخرجة لما
يستفاد من مقدمات الحكمة لانها مما يستفاد من بعض المقدمات العقلية
لامن دلالة وضعية و هذا بنفسه تعريف ثان للمفهوم .