انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٢٢٧
نفسه ٣ البحث عن الموافقة الالتزامية ٤ قطع القطاع ٥ العلم الاجمالى .
و اما المسئلتان الاخريان ( و هما مسئلة حجية القطع و مسئلة
التجرى ) فاوليهما خارجة عن الاصول قطعا , و الثانية لعلها من المسائل
الفقهية كما سيأتى ان شاء الله .
الثالث : ان نلاحظه بالنسبة الى بعد زواله حيث انه و ان لايقع
وسطا بملاحظة حين وجوده لكنه بعد زواله يمكن البحث فى ان القطع السابق
مجز او لا ؟ او انه حجة او لا ؟
الامر الثانى : قسم الشيخ الاعظم المكلف الملتفت الى اقسام و
قال[ : ( المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك فيه او
القطع او الظن , فان حصل له الشك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعية
الثابة للشاك فى مقام العمل و تسمى بالاصول العملية . . . الى ان قال :
فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة : الاول فى القطع و الثانى فى الظن و الثالث
فى الاصول العملية التى هى المرجع عند الشك]( .
و اوردت عليه اشكالات صارت منشأ لعدول المحقق الخراسانى عن هذا التقسيم :
احدها : ان جعل عنوان المكلف مقسما يستلزم عدم شمول التقسيم للقطع
ببعض الاحكام الظاهرية اى البرائة , مع انه يشترك القطع بالحكم
الواقعى فى جميع الاحكام .
وجه الملازمة ان البرائة وضعت لمجرد رفع التحير فى مقام العمل و
ليس تكليفا من التكاليف الشرعية , و لا يصدق فيه عنوان المكلف الذى هو
المقسم فى هذاالتقسيم .
ثانيها : ان ظاهر قوله[ ( ان المكلف اذا التفت الى الحكم
الشرعى]( كونهشاملا لخصوص ما يرجع الى نفس المكلف من الاحكام مع ان
الاحكام المتعلقة بالحيض و النفاس و الاستحاضة واشباه ذلك مما هو خارج
عن ابتلاء المجتهد نفسه لاترجع الى نفس المكلف الملتفت فلابد من اخذ
المقسم بحيث يعم ما يتعلق بالمكلف و مقلديه معا .