انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٩
ظهورا عرفيا للفظ فى المدلول المفهومى الالتزامى و حينئذ يستظهر المفهوم من اللفظ فهى من المسائل اللفظية فقط فتأمل .
الثالث : هل المسئلة من المسائل الاصولية او لا ؟
المستفاد من بعض الكلمات وجود التسالم على كونها اصولية , ولكن
الحق انها من مبادى الاصول لانها تبحث عن صغرى الظهور , و انه هل يكون
لمنطوق القضية الشرطية مثلا ظهور فى المفهوم او لا ؟ و المسئلة الاصولية
فى الحقيقة انما هى حجية الظواهر , لان موضوع علم الاصول هو[ ( الحجة]( و
البحث فى مسائلها يدور مدار حجية الدليل , و انه هل يكون هذا الظهور
مثلا حجة او لا ؟
توضيح ذلك : انه لابد فى فهم معنى خاص من لفظ خاص و الاحتجاج به على المقصود من طى مقدمات عديدة :
احديها : البحث عن مفاد مادة اللفظ لغة كمادة الوفاء فى قوله تعالى[ ( او فوا بالعقود]( مثلا , و نرجع فيها الى كتب اللغة .
ثانيتها : البحث عن مفاد هيئة اللفظ المفرد و صيغته و هى صيغة[ ( اوفوا](مثلا فى المثال , و فيها نرجع الى علم الصرف .
ثالثتها : البحث عن مفاد هيئة الجملة اى هيئة[ ( اوفوا بالعقود](
و انهاظاهرة فى اى شىء ؟ و لابد فيها من الرجوع الى علم النحو .
ثم بعد طى هذه المقدمات يبحث رابعا فى انه هل يمكن ان يكون هذا الظهور دليلا للحكم الشرعى و حجة عليه او لا ؟
لا اشكال فى ان البحث الاخير هو المسئلة الاصولية و لابد فيه من
الرجوع الى علم الاصول و لازم هذا ان يكون البحث عن المفاهيم و كذلك
الاوامر و النواهى خارجا عن مسائل علم الاصول و دخولها فى مباديه , و اما
وقوعه فى علم الاصول فهو ليس دليلا على كونها من مسائله بل لعله من باب
عدم استيفاء البحث عنها فى العلوم اللائقة بها .
الرابع : هل المفهوم من صفات الدلالة او المدلول ؟