انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٢٦٧
نعم هذا بالنسبة الى حين العمل و الامتثال , و اما بالنسبة الى
خارج وقت العمل فلا اشكال فى جريان البحث ايضا و انه اذا علمنا بوجوب
الصلاة سواء حضر وقتها ام لافهل يجب الالتزام بوجوبها قلبا او لا ؟
و كذلك يجرى البحث بالنسبة الى حين العمل من ناحية ترتب عقاب
واحد على ترك قصد القربة او عقابين فان كان الالتزام واجبا مستقلا
فيترتب على الترك عقابان , و ان لم يكن الالتزام واجبا ذاتا فيترتب على
الترك عقاب واحد .
المسألة السادسة : فى قطع القطاع
ينقسم الناس من حيث قطعهم بالاشياء الى ثلاثة اقسام :
الاول : من يكون قطعه متعارفا فيقطع بالشىء فيما اذا حصلت مباديه العقليةو اسبابه العادية .
الثانى : القطاع و هو من يقطع بدون تحقق اسبابه المتعارفة .
الثالث : الوسواس و هو لايقطع حين تحقق تلك الاسباب .
اما القطاع : ففيه تارة يبحث عن عدم حجية قطعه بالنسبة الى القطع
الطريقى , و اخرى بالنسبة الى القطع الموضوعى , اما عدم حجية قطعه بالنسبة
الى القطع الموضوعى فاللازم فيه ملاحظة ظواهر الادلة التى اخذ القطع فيها
فى الموضوع و انها هل تشمل قطع القطاع ايضا او لا ؟
فنقول : الظاهر انصرافها عن قطع القطاع و ان القطع المأخوذ فى
موضوعها هوالقطع الحاصل من الاسباب المتعارفة لاالحاصل من اى سبب كان .
اما القطع الطريقى : فلا اشكال اى حجيته فى قطع القطاع بالنسبة الى
حين القطع لانها كما مر سابقا ذاتى للقطع لايمكن ان يتخلف عنه سواء كان
قطع القطاع او غيره , و من اى سبب حصل و لاى شخص كان فالقطاع فى حالة قطعه
لايمكن نهيه وسلب الحجية عن قطعه , و اما بالنسبة الى بعد زوال قطعه او
زوال حالة القطاعية فلا