انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٨١
و اخرى : يكون للتحديد بالاضافة الى جانب الاكثر , فيدل حينئذ
مفهوما على عدم جواز التعدى عن ذلك العدد , و ان جاز الاقتصار على الاقل ,
نظير ما يدل على جواز الفصل بين المصليين بمقدار خطوة .
و ثالثة : يكون للتحديد بالاضافة الى جانب الاقل و الاكثر معا , و
هو نظير الاعداد الواردة فى باب ركعات الصلاة و اشواط الطواف , فيدل
حينئذ بالمفهومعلى عدم جواز الاقتصار على الاقل و عدم جواز التعدى الى
الاكثر .
ثم ان دلالة العدد على المفهوم و كونه فى مقام التحديد فى هذه
الاقسام و انكانت بقرينة الحال او المقام او بمناسبات الحكم و الموضوع
ولكن حيث ان جل الاعداد الواردة فى لسان الشرع ( لولا الكل ) تكون فى
مقام التحديد لابد من ذكرها هنا و البحث عنها , لان القرائن المزبورة
حينئذ تكون من قبيل القرائن العامة , فينبغى للاصولى ان يتكلم فيها كما
يتكلم فى سائر مباحث الالفاظ , و اليك نبذة من الامثلة التى نحتاج فيها
الى هذا المبحث فى المسائل الفقهية :
١ تعداد اشبار الكر .
٢ تعداد الغسلات للتطهير عن النجاسات : مرتان فى البول و ثلاث مرات فى الكلب وسبع مرات فى الخنزير .
٣ عدد منزوحات البئر سواء كان النزح و اجبا او مستحبا .
٤ عدد ايام العادة الاقل منها او الاكثر .
٥ عدد اغسال الميت .
٦ عدد قطعات الكفن .
٧ عدد الركعات و السجدات و الركوعات و القنوت و التسبيحات فى الصلاة .
٨ عدد فصول الاذان و الاقامة .
٩ عدد النصاب فى الزكاة و الخمس .
١٠ عدد مقدار الزكاة و الخمس , اى نفس العشر او نصف العشر و الخمس .
١١ عدد من تقوم بهم الجمعة و الجماعة .