انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١١٥
امية قاطبة]( مثلا يرى عدم ايمان جميعهم حتى عمربن عبدالعزيز مثلا .
تم الكلام فى جواز التمسك بالعام فى الشبهات للمخصص .
تنبيهات :
الاول : فى اثبات اصل موضوعى يعين به حال الفرد المشتبه فى المقام
( فقد كان الكلام الى هنا مفروضا فيما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى (
كالاستصحاب ) يعين به حال الفرد المشتبة حتى يندرج تحت الخاص او العام
) .
اذا كان للفرد المشتبة حالة سابقة كالعدالة او الفسق فى مثال[ (
اكرم العلماء ) ) يجرى استصحابها فيثبت به كونه عادلا او فاسقا فيحكم
بوجوب اكرامه او حرمته بلا اشكال , و اما اذا لم يكن له حالة سابقة فتمسك
بعض حينئذ باستصحاب عدم النسبة من الازل و هو يسمى باستصحاب العدم
الازلى كاستصحاب عدم القرشية , فهناك عام دل على ان المرأة تحيض الى
خمسين و خاص دل على ان القرشية تحيض الى ستين فاذا شك فى امرأة انها
قرشية او غير قرشية فباستصحاب عدم النسبة بينها و بين قريش من الازل
تخرج المرأة من عنوان القرشية و تبقى تحت العام فيكون حيضها الى خمسين .
ان قالت : انه معارض باستصحاب عدم النسبة بينها و بين غير قريش .
قلنا : ان النسبة بينها و بين غير قريش مما لااثر له شرعا كى يجرى استصحاب عدمها فيكون احد الاستصحابين حجة و الاخر غير حجة .
و قال المحقق صاحب الكفاية بامكان احراز حال الفرد المشتبه بهذا
الاصل فى جميع الموارد الا ما شذ و هو ما اذا تبادل الحالتان و لم يعلم
السابق من اللاحق فحينئذ لايمكن استصحاب عدم النسبة بينه و بين الفسق
من الازل مثلا بعد العلم الاجمالى بانتقاض عدم النسبة و تبدله الى الوجود
قطعا .