أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٨ - فيما يتعلق بالأجل في النكاح المنقطع
وهكذا ما مرّ في رواية أبان بن تغلب: «فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام»[١].
وقوله في رواية هشام بن سالم: «أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به»[٢]. وكذا في أكثر روايات الباب الثامن عشر في كيفية إنشاء عقد المتعة.
نعم، ورد في واحدة منها: «كذا وكذا شهراً»[٣]. وفي مورد آخر: «سنة أو أقلّ، أو أكثر»[٤].
ولم نجد إلى الآن ما يصرّح بالسنين في روايات الباب وإن كان جائزاً في الجملة. بحسب إطلاقات أدلّة المتعة.
الفرع الرابع: أن يكون محفوظاً من الزيادة والنقصان، لا مبهماً كقدوم الحاجّ، وإدراك الثمرة؛ فإنّ هذا هو مقتضى قوله: «إلى أجلٍ مسمّى» في بعض روايات الباب، و «أجلٍ معلوم» في بعضها الآخر، وإلّا كان مجهولًا غرريّاً؛ بناءً على شمول أدلّة بطلان الغرر لكلّ عقد، كما هو الأقوى.
وفي رواية زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: «الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما...»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٠، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٠، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ١ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ٢ ..