تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٩ - الجهة الثانية حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث
ظاهر- بل صريح- في الشكّ في وجود السجدة و تحقّقها، و حينئذٍ فهنا قاعدة كلّيّة هي عدم اعتبار الشكّ في وجود الشيء بعد التجاوز عن محلّه، و يشمل الشكّ في أصل الإتيان بالصلاة بعد الوقت أيضاً؛ لأنّه من أفراد تلك الكلّيّة، فليس هو قاعدة اخرى.
الجهة الثانية: حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث
قال الشيخ الأعظم (قدس سره): قد خرج عن الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء، يأتي به و إن دخل في فعل آخر منه [١].
و أمّا الغسل و التيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر أنّه من المسلّمات، و قد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق، كالعلّامة و ولده و المحقّق الثاني (قدس سرهم) [٢]، و نصّ غير واحد من هؤلاء على أنّ التيمّم كذلك [٣]، و كيف كان، فمستند الخروج- قبل الإجماع- الأخبارُ الكثيرة المخصِّصة للقاعدة المتقدّمة.
إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور أنّ الحكم المذكور في الوضوء من باب القاعدة و مقتضاها، لا أنّه خارج عنها، و هي قوله (عليه السلام):
(إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم
[١]- قواعد الأحكام: ١٢ سطر ٨، اللمعة الدمشقيّة ١: ٣٠ سطر ٢٣، جامع المقاصد ١: ٢٣٧، مفتاح الكرامة ١: ٢٩٢ سطر ١٧.
[٢]- تحرير الأحكام: ١١ سطر ١٣، قواعد الأحكام: ١٢ سطر ٨، ايضاح الفوائد ١: ٤٣، جامع المقاصد ١: ٢٣٧.
[٣]- جامع المقاصد ١: ٢٣٧.