تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٩ - الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
ثمّ إنّه يظهر من الشيخ الأعظم- هنا و في المقام الرابع-: أنّ النصّ و الظاهر خارجان عن تحت الأخبار العلاجيّة موضوعاً، و أنّ مصبّها غيرهما، بخلاف الظاهر و الأظهر، فإنّهما خارجان عنها حكماً مع دخولهما فيها موضوعاً؛ لأنّ الجمع الدلالي مقدّم على الترجيح بالمرجِّحات السنديّة، فالجمع الدلالي من المرجِّحات في باب التعارض؛ و مرتبة هذا المرجِّح متقدّمة على المرجِّحات السنديّة [١].
و يظهر منه (رحمه اللَّه) و من غيره أيضاً مطلب آخر: و هو أنّه فرق بين ترجيح النصّ على الظاهر، و بين ترجيح الأظهر و تقديمه على الظاهر، و أنّ الأوّل بلا شرط، و الثاني مشروط بكونه عقلائيّاً يستحسنه العرف في محاوراتهم [٢].
و في كلا الأمرين إشكال:
أمّا الأوّل: فلأنّ المراد من تعارض الخبرين في الأخبار: إمّا التعارض البَدْوي- أي في بدو النظر- أو المستقِرّ:
[١]- فرائد الاصول: ٤٥١ سطر ١٨.
[٢]- نفس المصدر: ٤٥٣ سطر ١٢.