تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٢ - شهبة المحقّق النراقي
ليستصحب [١].
و أمّا الإشكالات الاخر- مثل ما يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنّ الشيء إذا كان مقيّداً بقيد لا يجري فيه الاستصحاب بعد زوال القيد [٢]- فغير مربوطة بالمقام، فإنّه بحث آخر و إشكال يرد على استصحاب مطلق المقيّدات، حتّى مثل الماء المتقيّد بالتغيير و نحوه.
و كذلك لا ارتباط للتفصيل بين أخذ الزمان قيداً و أخذه ظرفاً؛ بعدم جريانه في الأوّل دون الثاني [٣].
و التعرّض لما ذكره النراقي (قدس سره)- من تعارض الاستصحابين- انحراف عن طريق البحث في المقام وقع في كلماتهم [٤].
شهبة المحقّق النراقي (رحمه اللَّه)
و كيف كان نقول تبعاً للقوم: ذكر النراقي (قدس سره): أنّ جميع الاستصحابات الحكميّة- تكليفيّة و وضعيّة- معارَضة باستصحاب العدم الأزلي، كما لو وجب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال، و شكّ في بقاء الوجوب بعد الزوال، فإنّ استصحاب بقاء وجوبه بعد الزوال معارَض باستصحاب عدم الوجوب الأزلي، فإنّه يعلم بعدم وجوب
[١]- انظر فرائد الاصول: ٣٧٤ سطر ١٥، و بحر الفوائد: ١٠٥ سطر ٣٠ من بحث الاستصحاب، فوائد الاصول ٤: ٤٣٤- ٤٣٥، و نهاية الدراية ٣: ٧٩ سطر ٥، و نهاية الأفكار (القسم الأوّل) ٤: ١٤٥.
[٢]- فرائد الاصول: ٣٧٦ سطر ٤.
[٣]- نفس المصدر: ٣٧٧ سطر ١٤.
[٤]- نفس المصدر: ٣٧٦ سطر ٨، كفاية الاصول: ٤٦٦، فوائد الاصول ٤: ٤٤٢، نهاية الأفكار (القسم الأوّل) ٤: ١٥٧، درر الفوائد: ٥٤١.