تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧١ - الفصل الثالث في جواز العدول من مجتهد إلى آخر
الفصل الثالث في جواز العدول من مجتهد إلى آخر
هل يجوز العدول من مجتهد إلى آخر مساوٍ له في العلم و الفضل مع اختلافهما في الفتوى؟
ففي المقام صور كثيرة نتعرّض لبعضها:
الاولى: ما لو التزم بتقليد أحدهما و أخذ الفتوى منه؛ ليعمل على وفقها و لم يعمل بعدُ، و أراد العدول إلى الآخر؛ بناءً على القول بأنّ التقليد: عبارة عن الالتزام و عقد القلب على العمل على طبق فتوى المجتهد.
الثانية: لو عمل بفتوى أحدهما في واقعة، و أراد العدول إلى الآخر في تلك الواقعة، كما لو قلّد أحدهما القائل بعدم وجوب السورة في الصلاة، فصلّى الظهر بلا سورة، ثمّ أراد الرجوع إلى الآخر، و الإتيان بصلاة الظهر مع السورة في ذلك اليوم ثانياً على طبق فتوى الآخر.
الثالثة: العدول بعد الأخذ بفتوى أحدهما و العمل بها في واقعة إلى الآخر في غير تلك الواقعة من الوقائع المتأخّرة.
الرابعة: العدول بعد الأخذ بفتوى أحدهما و العمل بها في باب من أبواب الفقه