تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - التنبيه العاشر حول المراد من الشكّ في الأدلّة
التنبيه العاشر حول المراد من الشكّ في الأدلّة
أنّ الشكّ المأخوذ في الاستصحاب أعمّ من المتساوي الطرفين و غيره؛ لأنّ الظاهر أنّ جعل الشكّ مقابل الظنّ و الوهم مجرّد اصطلاح ناشٍ من المنطقيّين [١]، و تبعهم فيه غيرهم من أرباب العلوم، و إلّا فهو في متن اللُّغة ليس كذلك؛ حيث إنّه فسّر فيه بالارتياب [٢] و نحوه [٣] الأعمّ من متساوي الطرفين، و على فرض الإغماض عن ذلك و عدم ثبوته كذلك لغةً، لكن لا ريب في أنّ المراد منه في باب الاستصحاب و أخباره هو المعنى الأعمّ: إمّا لما تقدّم عند التعرّض لاستصحاب مؤدّى الأمارات: من إقامة الشواهد من الأخبار و ارتكاز ذلك في أذهان العرف و العقلاء و مناسبة الحكم و الموضوع- على أنّ المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في الاستصحاب في لسان الأخبار هو الحجّة و اللاحجّة، لا اليقين الاصطلاحي الجازم.
و إمّا لاستفادة ذلك من أخبار الاستصحاب، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) [٤]؛ حيث جعل الشكّ فيها مقابلًا لليقين، و عدم نقضه إلّا بيقين آخر الظاهر في أنّ المراد
[١]- الإشارات و التنبيهات ١: ١٢- ١٣.
[٢]- مجمع البحرين ٥: ٢٧٦.
[٣]- القاموس المحيط ٣: ٣١٩، لسان العرب ٧: ١٧٤.
[٤]- فرائد الاصول: ٣٩٨ سطر ١٧.