تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣ - الأمر الأوّل في دليل اعتبارها
و في الفقه الرضوي (عليه السلام):
(و إذا لم يتهيّأ فيها الإشهاد فلا بدّ من الرجوع إلى القُرعة)
[١].
و من الثانية: الروايات الواردة فيها في الموارد الخاصّة المتشتّتة في أبواب الشهادات و القضاء و الإرث و غيرها: مثل قضيّة الإشهاد على الدابّة [٢]، و الإشهاد بالإيداع [٣]، و مورد اشتباه الولد [٤]، و الإشهاد على الزوجة [٥]، و قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة ثمّ جاءوا و شهدوا بموته [٦]، و قضيّة عتق ثلث العبيد [٧]، و قضيّة وصيّة ثلث أبيه [٨]، و مورد الاشتباه بين الولد و العبد
[١]- فقه الرضا: ٢٦٢، باب القضاء و الأحكام، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١١، الحديث ٤.
[٢]- تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ و ٢٣٦/ ٥٧٦ و ٥٨٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٥ و ١٨٦، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٢، الحديث ١٢ و ١٥.
[٣]- الكافي ٧: ٤٢٠/ ١، تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٥/ ٥٧٨، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٢، الحديث ٧.
[٤]- تهذيب الأحكام ٨: ١٦٩ و ١٧٠/ ٥٩٠ و ٥٩١، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٥٧.
[٥]- الكافي ٧: ٤٢٠/ ٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٢، الحديث ٨.
[٦]- الكافى ٧: ٣٧١/ ٨، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٧]- الفقيه ٣: ٧٠/ ٢٣، تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٤/ ٨٤٢ و ٨٤٣، وسائل الشيعة ١٦: ٦٥، كتاب العتق، الباب ٦٥.
[٨]- الفقيه ٤: ١٥٩/ ١٣، تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٠/ ٨٦٤، وسائل الشيعة ١٣: ٤٦٤، كتاب الوصايا، الباب ٧٥.