تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٤ - الأمر الأوّل في دليل اعتبارها
المحرّر [١]، و مورد اشتباه صبيّين أحدهما مملوك و الآخر حرّ [٢]، و مورد الخنثى المُشكِل [٣]، و مورد عتق أوّل مملوكه [٤]، و مورد اشتباه المعتق بغيره [٥]، و مورد عتق عبيده في مرض الموت و لا مال له [٦]، و مورد اشتباه الغنم الموطوءة [٧]، و مورد قسمة أمير المؤمنين (عليه السلام) المال الذي اعطي من أصبهان [٨]، و قضيّة مساهمة رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قريشاً في بناء البيت [٩]، و مورد استعلام موسى (عليه السلام) النمّامَ بالقرعة [١٠]، و مورد مساهمة
[١]- تهذيب الأحكام ٩: ١٧١/ ٧٠٠، وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٢]- الكافي ٧: ١٣٧ و ١٣٨/ ٤ و ٧، وسائل الشيعة ١٧: ٥٩٢، كتاب الفرائض و المواريث، الباب ٤.
[٣]- تهذيب الأحكام ٩: ٣٥٦ و ٣٥٧/ ١٢٧٣ و ١٢٧٧، وسائل الشيعة ١٧: ٥٧٩، كتاب الفرائض و المواريث، الباب ٤.
[٤]- تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٥ و ٢٢٦/ ٨١٠ و ٨١٢، وسائل الشيعة ١٦: ٥٨، كتاب العتق، الباب ٥٧.
[٥]- الكافي ٦: ١٩٧/ ١٤، تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٠/ ٨٣٠، وسائل الشيعة ١٦: ٣٧، كتاب العتق، الباب ٣٤.
[٦]- صحيح مسلم ٣: ٤٩٠/ ٥٦، سنن أبي داود ٢: ٤٢٢/ ٣٩٥٨، جامع الاصول ٨: ٧١- ٧٣.
[٧]- تحف العقول: ٣٥٩، تهذيب الأحكام ٩: ٤٣/ ١٨٢، وسائل الشيعة ١٦: ٤٣٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٠، الحديث ١ و ٤.
[٨]- الغارات ١: ٥١، وسائل الشيعة ١١: ٨٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، الباب ٤١، الحديث ١٣.
[٩]- الكافي ٤: ٢١٨/ ٥، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٦، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١١، الحديث ١٠.
[١٠]- مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٥، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١١، الحديث ٥.